• 2650
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : " الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ

    ويؤزر: يؤزر : يلبس الإزار وهو ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم
    الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.

    (ما جاء في كفن الميت) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب) في طبقات ابن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة وزاد ابن المبارك عن هشام يمانية بخفة الياء نسبة إلى اليمن (بيض) فيستحب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل وروى أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعًا البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم صححه الترمذي والحاكم وله شاهد من حديث سمرة بن جندب نحوه بإسناد صحيح واستحب الحنفية أن يكون في إحداها ثوب حبرة لما في أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة وإسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي عن عائشة أنهم نزعوها عنه قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه وقال ابن عبد البر هذا أثبت حديث في كفنه صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ونزع عنه وحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة وهي بكسر المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططًا لا دلالة فيه لأن كونه أحب في حال الحياة لا يقتضي أحبيته في الكفن (سحولية) بضم المهملتين ولام ويروى بفتح أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن وقال الأزهري بالفتح المدينة وبالضم الثياب وقيل النسبة إلى القرية بالضم وأما الفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها قاله الحافظ وقال النووي بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهي رواية الأكثرين انتهى زاد الثوري وابن المبارك عن هشام من كرسف بضم الكاف والسين أي قطن وبه رد تفسير ابن وهب وغيره السحول بالقطن (ليس فيها قميص ولا عمامة) معدودان من جملة الثلاثة بل زائدان عليها فلا يخالف قول مالك وأبي حنيفة باستحبابهما ويحتمل أن معناه لم يكن مع الثلاثة شيء غيرها وهو قول الشافعي والجمهور بعدم استحبابهما وإنما هو جائز وقال الحنابلة بالكراهة والنفي في الحديث نحو ما قيل في قوله تعالى {بغير عمد ترونها } أي بغير عمد أصلاً أو بعمد غير مرئية وقال بعض الحنفية معناه ليس فيها قميص جديد أو غسل فيه أو كفن فيه أو ملفوف الأطراف والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وأصحاب السنن الثلاثة عن قتيبة كلاهما عن مالك به وتابعه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم كلهم عن هشام بنحوه في الصحيحين وغيرهما (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة) وهذا رواه البخاري من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت على أبي بكر (وهو مريض) مرض الموت بمرض السل أو بسم يهودية في خزيرة أو غيرها أهدتها له فتعلل سنة أو باغتساله في يوم بارد فحم خمسة عشر يومًا ومات ومات روايات لا منافاة بينها فقد يكون أكل السم وتعلل لكن لم ينقطع وحصل له بسبب ذلك مرض السل ثم في شهر موته اغتسل فحم حتى مات فجمع الله له ذلك زيادة في الزلفى ورفع الدرجات (في كم) معمول مقدم لقوله (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم) سألها وإن كان إنما تولى غسله وتكفينه صلى الله عليه وسلم أهله علي والعباس وابنه الفضل لأن ذلك كان في بيتها فشاهدته قيل ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سألها عنه لقرب العهد ويحتمل أن السؤال عن الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة (فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية) بفتح السين وضمها (فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه) زاد البخاري كان يمرض فيه (قد أصابه مشق) بكسر الميم وإسكان الشين المغرة عند أهل المدينة بفتح الميم والغين وبسكون الغين لغتان قاله أبو عبد الملك (أو زعفران) وفي رواية البخاري به ردغ من زعفران (فاغسلوه) لتزول الحمرة التي فيه أو علم فيه شيئًا وإلا فالثوب اللبيس لا يجب غسله قاله سحنون (ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين) موافقة لما فعل بالمصطفى (فقالت عائشة وما هذا) وفي رواية البخاري قلت إن هذا خلق (فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة) رواه يحيى بكسر الميم وروي بضمها وروي بفتحها قاله عياض ثم هاء ساكنة ثم لام وهي الصديد والقيح الذي يذوب فيسيل من الجسد ومنه قيل للنحاس الذائب مهل كما في النهاية قال أبو عمر من ضم الميم شبه الصديد بعكر الزيت وهو المهل والمهلة قال الباجي ورواه أبو عبيد وإنما هو للمهل والتراب قال ويحتمل أنه أوصى بتكفينه في هذا الثوب لأنه لبسه في الحروب وأحرم فيه وفيه اعتبار وصية الميت في كفنه وغيره إذا وافق صوابًا روى علي عن مالك إذا أوصى أن يكفن بسرف كفن منه بالقصد فإن لم يوص وتشاح الورثة لم ينقص عن ثلاثة أثواب من جنس ما كان يلبس في حياته وقال غيره يحتمل أن أبا بكر اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهد فيه أو تعبد فيه ويؤيده ما رواه ابن سعد قال أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما وإن كان ظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الكفن لقوله إنما هو للمهلة وروى أبو داود عن علي قال قال صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سريعًا ولا يدافع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم عن جابر لحمل التحسين على الصفة والمغالاة على الثمن وقيل التحسين حق للميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق وقول ابن عبد البر الجديد والخلق سواء تعقب بما مر من احتمال أنه اختاره لمعنى فيه وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة زاد في رواية البخاري وقال لها في أي يوم توفي صلى الله عليه وسلم قالت يوم الإثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الإثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فلم يتوفَ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن من ليلته قبل أن يصبح قال ابن المنير حكمة تأخر وفاته عن يوم الإثنين مع حبه لذلك لكونه قام في الأمر بعد المصطفى فناسب تأخر موته عن الوقت الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني ثقة من كبار التابعين مات سنة خمس ومائة على الصحيح (عن عبد الله) هذا هو الصواب وغلط يحيى فسماه عبد الرحمن (ابن عمرو بن العاصي) بالياء وبدونها الصحابي ابن الصحابي (أنه قال الميت يقمص) يلبس القميص وبه قال مالك وأبو حنيفة وزادا ويعمم وقال الشافعي لا يقمص ولا يعمم وروي أيضًا عن مالك قال الباجي والأول أظهر لأنه صلى الله عليه وسلم كسا عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته قميصه (ويؤزر) يجعل له إزار وهو ما يشد به الوسط (ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن فيه) ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر إذ هو الواجب باتفاق.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Humayd ibn Abdar-Rahman ibn Awf that Abdullah ibn Amr ibn al-As said, "A dead man is clothed in a shirt and a waist-wrapper and then wrapped in a third, and if he only has one garment he is shrouded in that

    Abdallah Amr Ibn Al'-As a dit: «Le mort doit être enseveli d'abord d'une chemise, d'un izar puis d'un troisième vêtement. Mais, au cas, où il n'y a qu'un seul vêtement, il est suffisant pour l'ensevelissement». Chapitre III La marche devant le convoi funèbre

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Humaid bin Abdurrahman bin Auf] dari [Abdullah bin 'Amru bin Al Abdush Shamad] bahwa dia berkata, "Mayat itu dibungkus dan ditutup serta dikemas dengan tiga lembar kain. Jika tidak ada kecuali satu lembar saja, maka tidak mengapa dengannya

    Abdullah b. Amr b. As anlatıyor: Ölü, bir gömlek, bir izar, bir de bunların üzerine üçüncü kat bir bezle kefenlenir. Bu üç kat bulunmaz da sadece bir kat kefen bulunursa onunla yetinilir

    عمر وبن عاص سے روایت ہے کہ مردہ قمیص پہنایا جائے اور تہ بند پہنایا جائے پھر تیسرے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس میں کفن دیا جائے ۔

    রেওয়ায়ত ৭ আবদুর রহমান[1] ইবন আমর ইবন আস (রহঃ) হইতে বর্ণিত— তিনি বলেনঃ মুর্দাকে কোর্তা এবং ইযার পরিধান করান হইবে। অতঃপর তৃতীয় কাপড় দ্বারা তাহাকে আবৃত করিতে হইবে। আর যদি একটি কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে তবে উহাতেই কাফন দেওয়া হইবে।