• 605
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ : " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "

    قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

    أريد: أُريدَ عليها : عُرِض عليه الزواج بها
    مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات