• 1985
  • عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ

    وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ