عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي , أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , أنبأ هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُلُثَهُ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ . . فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ : هُوَ مُرْسَلٌ , وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ , فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ : لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ . أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِهِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ , وَلَا أَدْرِي أِيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ