" يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ , إِنْ شَاءَ ثُلُثًا , وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا , وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ " . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : " سَقْطَةٌ "
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ , ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ , ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ , إِنْ شَاءَ ثُلُثًا , وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا , وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : سَقْطَةٌ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ , وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ , وَمَنْ مَاتَ , أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ , إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .