• 2916
  • عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , وَقِيلَ : عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالْأَوَّلُ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ , وَلَا يَثْبُتُ مَوْصُولًا , وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَبُو لُبَابَةَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ بَعْضَ مَالِهِ كَمَا قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَذَرَ شَيئًا , أَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    تيب: تِيب على فلان : قبل الله رجوعه وإنابته وعاد عليه بالمغفرة
    أنخلع: أنخلع : أخرج من مالي وأتنازل عنه وأتعرى منه وأتصدق به
    أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات