• 351
  • عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ، فَقَالَ : " الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، ثنا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ خَلْقِ اللَّهِ , مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ , وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُعَظِّمُهُ ، وَكَانَ فَوْقَ أَخِيهِ ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ ، فَقَالَ : الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ