عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا , أَظُنُّهُ قَالَ : إِلَّا الْأَدَمُ , وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا , أَظُنُّهُ قَالَ : إِلَّا الْأَدَمُ , وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ , وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيُّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي هِيَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ , حَتَّى لَا تُوجَدَ أَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ فِي عِرْقِهَا وَجِرَرِهَا