• 2104
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , وَقَالَ : " زَرْعُ غَيْرِكَ " . وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ , وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ , وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , دَلِيلُهُ أَنَّهَا إِذَا قُسِمَتْ جَازَ بَيْعُهَا

    أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , وَقَالَ : زَرْعُ غَيْرِكَ . وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ , وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ , وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , دَلِيلُهُ أَنَّهَا إِذَا قُسِمَتْ جَازَ بَيْعُهَا . وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ قِسْمَتِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ