• 169
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، تَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، تَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعَ إِلَى الْمَهْرِ ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , يَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَأْخُذُهَا أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً , أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ , أَنْبَأَ أَبُو زُهَيْرٍ , أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , عَنْ وَكِيعٍ فَذَكَرَهُ , وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ