• 1459
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ , إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِهْرَانِيُّ الْمُزَكِّي , وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذْيَاخِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ , إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دُحَيْمٌ وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ , فَاللَّهُ أَعْلَمُ

    أقيلوا: الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه
    عثراتهم: العثرة : الزلة والسقطة
    حدا: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    تَجَافُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات