عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ , وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ : وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ , وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ : وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ , فَاقْتُلُوهُ