عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ ، وَلَا جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ ، وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ