• 2336
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ شَيْئًا "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيرٍ الْمَطِيرِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَلَدِيُّ ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ ، ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ شَيْئًا ، قَالَ أبو أَحْمَدَ ، وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ : وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

    يحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    " لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ شَيْئًا " ، قَالَ أبو
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات