• 2128
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَ أَبَاهُ ، جَدَّ مُعَاوِيَةَ ، إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ "

    أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَسْتِيُّ ، قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْبَكْرِيُّ ، أنبأ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ ، جَدَّ مُعَاوِيَةَ ، إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ قَالَ أَصْحَابُنَا : ضَرْبُ الرَّقَبَةِ وَتَخْمِيسُ الْمَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَا : لِبَيْتِ الْمَالِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ

    عرس: أعْرَس الرجُل : إذا دَخَل بامْرَأتِهِ عند بِنائِها، وأرادَ به ها هنا الوَطْءَ، فسمَّاه إعْراساً لأنّه من توابع الإعْرَاسِ، ولا يقال فيه عَرَّس
    رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات