عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ "
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، فَقَالَ : أَمَّا مِنْ ثِقَةٍ فَلَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، وَكَانَتْ حُجَّتُهُ شَيْئًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ ، فَكَلَّمَنِي بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَبِحَضْرَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ وَاحِدًا سَكَتَ أَنْ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالَّذِي رَوَى هَذَا لَيْسَ مِمَّنْ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ حَدِيثَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَيْفَ لَمْ يُصَرْ إِلَيْهِ ؟