• 660
  • عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ ، وَهِيَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ مَا فِي الْمُوضِحَةِ

    أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ ، وَهِيَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ مَا فِي الْمُوضِحَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا سُفْيَانُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ ، فَحَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مَالِكٍ ، ثُمَّ لَقِيتُ مَالِكًا فَقُلْتُ : إِنَّ سُفْيَانَ ثنا عَنْكَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ ؟ قَالَ : صَدَقَ قَدْ حَدَّثْتُهُ قُلْتُ : حَدِّثْنِي بِهِ ، قَالَ : مَا أُحَدِّثُ بِهِ الْيَوْمَ ، فَقَالَ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا حَدَّثْتَهُ بِهِ ، قَالَ : تَعْزِمُ عَلَيَّ لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ الْيَوْمَ لَحَدَّثْتُهُ بِهِ ، قُلْتُ : لِمَ لَا تُحَدِّثُنِي بِهِ وَقَدْ حَدَّثْتَ بِهِ غَيْرِي ؟ قَالَ : إِنَّ الْعَمَلَ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَرَجُلُهُ عِنْدَنَا لَيْسَ هُنَاكَ ، يَعْنِي ابْنَ قُسَيْطٍ فَهَذَا عُذْرُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فِي الرَّغْبَةِ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا سَاقَ كَلَامَهُ إِلَيْهِ : رُوِّينَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حَتَّى فِي الدَّامِيَةِ

    الموضحة: الموضحة : التي توضح بياض العظم أي تظهره وتكشفه
    فِي الْمِلْطَاةِ ، وَهِيَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ مَا فِي الْمُوضِحَةِ قَالَ عَبْدُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات