عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : " هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ " , ثُمَّ قَالَ : " {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ , ثُمَّ قَالَ : {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ