• 1407
  • سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ، هَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى

    يصيبها: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    مبهمة: مبهمة : غامضة وغير واضحة
    شرط: الشرطة والشُّرَط : نُخْبة السلطان وأصحابه الذين يُقدِّمهم على غَيرهم من جُنْده
    الربائب: الربيبة : بنت زوجة الرجل من غيره تربى في داره
    رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات