• 684
  • عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : " قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا الشَّافِعِيُّ ، أنبأ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا ، وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ

    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات