عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الْمِسْكِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ثِقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ أَرْسَلَاهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْحَدِيثَ