" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ