عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : " كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ "
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْهُ ، ثُمَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ أَنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ ؛ لِمُوَافَقَةِ أَقْوَالِهِمْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَعَ اتَّصَالِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَثُبُوتِهِ وَانْقِطَاعِ قَوْلِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ بِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَالْخَنْدَقَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : سَنَةَ أَرْبَعٍ ، أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَقَبْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ . وَمَنْ قَالَ : سَنَةَ خَمْسٍ ، أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَالدُّخُولِ فِي الْخَامِسَةِ . وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً : إِنِّي طَعَنْتُ فِي الرَّابِعِ عَشَرَ ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ : وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً : إِنِّي اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لِعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ وَتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ عِنْدِي أَصَحُّ ، فَفِي قِصَّةِ الْخَنْدَقِ فِي مَغَازِي أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ، وَمَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ سَنَتَانِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ