• 2529
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ ، يَعْنِي أَفْلَسَ ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً "

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ ، يَعْنِي أَفْلَسَ ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَا : إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً