• 1616
  • قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِي الْعَشْرِ وَهَذَا لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى قَضَاءَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُتَتَابِعًا فَإِذَا زَادَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَلَى تِسْعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت