أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا " , فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : " إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ " . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا , فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ