أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ثنا مُغِيثُ بْنُ بُدَيْلٍ ثنا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ هُوَ ابْنُ يَسَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ ثنا مُحَمَّدٌ ثنا خَارِجَةُ ثنا مُغِيثٌ ثنا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ خَارِجَةَ الْأَكْبَرِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَقَالَ : فِيهِ نَظَرٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ تَرَكُوهُ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُوَهِّنُهُ وَنَهَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، عَنْ حَدِيثِهِ