• 199
  • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَا : " الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثنا مُعَلَّى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَا : الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَهَبْتِ الْحُمْرَةُ فَصَلِّ قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَذَلِكَ الشَّفَقُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْبَيَاضَ لَا يَذْهَبُ حَتَّى يَمْضِيَ اللَّيْلُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ