• 697
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا . يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ " .

    مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَسْبَاطُ ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا . يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَثَرُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ثَابِتٌ يُتْرَكُ لَهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ يَعِيبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَائِشَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ بِبَلَدِهِمَا ، وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُثَبِّتَ ضَعِيفًا مَجْهُولًا ، وَيُوَهِّنَ قَوِيًّا مَعْرُوفًا . قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

    جنبا: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    " لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا . يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات