• 2288
  • أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ : " إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ

    لا توجد بيانات
    إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ.

    (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ) وكان مسافرًا فأذن بمحل يقال له ضجنان بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينهما ألف بزنة فعلان غير منصرف قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً وبهذا يطابق الترجمة وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان (فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) جمع رحل وهو المنزل والمسكن قال الرافعي: وقد سمي ما يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلاً وقال الباجي: لفظ في الرحال يدل على السفر فأذن لهم أن يصلوا بصلاته إذا كان إمامًا ويحتمل أنه أذن لهم أن يصلوا فيها أفذاذًا أو يؤم كل طائفة رجل منهم. (ثُمَّ قَالَ) ابن عمر (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) فقاس ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة قاله الباجي: وقوفًا مع هذه الرواية وفي البخاري في الطريق التي ذكرتها، وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. قال الحافظ: وأو للتنويع لا للشك وظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك مطلقة وبها أخذ الجمهور لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا ويلحق به من يلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا يلحقه قال: وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، ودل ذلك على أن كلاً من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص لهم ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجهًا قال أعني الحافظ وصريح قوله ثم يقول على أثره أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبي: لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس يعني المروي في الصحيحين عن عبد الله بن الحارث: خطبنا ابن عباس في يوم رزع بفتح الراء وإسكان الزاي ومهملة أي غيم بارد فيه مطر قليل، وفي رواية في يوم مطير فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمر أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير مني. وحمله ابن خزيمة على ظاهره وأنه يقال بدلاً من الحيعلة نظرًا إلى المعنى لأن معناها هلموا إلى الصلاة، ومعنى صلوا في الرحال تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما قال لأنه ندب إلى المجيء من أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة، ويؤيده حديث جابر في مسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل منكم من شاء في رحله. وقال النووي في حديث ابن عباس إن هذه الكلمة تقال في الأذان وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان فدل كلامه على أنها ليست بدلاً من حي على الصلاة بخلاف كلام ابن خزيمة، وورد الجمع بينهما في حديث رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها انتهى. وقال ابن عبد البر: أجاز قوم بهذا الحديث الكلام في الأذان إذا كان لا بد منه، ورخص فيه قوم مطلقًا منهم أحمد وكرهه مالك كرد السلام وتشميت العاطس فإن فعل أساء وبنى وقاله الشافعي وأبو حنيفة وجماعة، ولم يقل أحد فيما علمت بإعادته لمن تكلم فيه إلا ابن شهاب بإسناد فيه ضعف انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في صلاة الجماعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. وتابعه عبيد الله بن عمر بضم العين فيهما عن نافع نحوه كما مر عند البخاري هنا ومسلم في الجماعة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ) لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس. والمسافر سقطت عنه الجمعة فكذا الجماعة (إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي) يؤذن (فِيهَا وَيُقِيمُ) إظهارًا لشعائر الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه، ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه: ألا صلوا في الرحال أميرًا وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير قاله الباجي. وقال البوني: إنه لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم. (وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكى نحوه عن مالك والمشهور من مذهبه وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ولعله كان يراه شرطًا في صحة الصلاة واستحباب الإعادة لا وجوبها. قال ابن عبد البر: والحجة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر، بذلك وأجمعوا على جوازه للمسافر وأنه مأجور في أذانه، وأجمعوا على الأذان في الأمصار فلا تسقط تلك السنة في السفر لأنهم لم يجمعوا على سقوطها، فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إلا ليجتمع الناس بل له فضل كثير جاءت به الآثار. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ) لتحصيل المستحب الوارد به السنة (فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ) لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال: قال ابن عبد البر وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر والحضر. (قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ) قال ابن عبد البر: كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل فيقيم، وأجاز الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي، ولا أعلم خلافًا في أذان المسافر راكبًا، وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة ومن كرهه للمقيم لم يرد عليه إعادة الأذان وكره مالك والأوزاعي أن يؤذن قاعدًا وأجازه أبو حنيفة. وقال وائل بن حجر: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا وهو على طهر ووائل صحابي، وقوله سنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي انتهى. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فأذن قال ابن المنذر وابن خزيمة وعياض فيه حجة لشرع الأذان قائمًا. وتعقبه النووي بأن المراد بقوله: قم اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. قال الحافظ: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح، ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدًا لا يجوز إلا أبا ثور وأبا الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وغيرهم وأنه لو أذن قاعدًا صح، والصواب قول ابن المنذر اتفقوا على أن القيام من السنة. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ) بزنة حصاة لا ماء فيها والجمع فلا كحصى وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب (صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ) يحتمل أنهما الحافظان وأن ذلك مكانهما من المكلف في الصلاة وغيرها، ويحتمل أن هذا حكم يختص بالملائكة وحكم الآدميين مخالف لذلك، فإنه لو صلى معه رجلان قاما وراءه لحديث أنس: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، ويحتمل أن يبلغ بالملكين درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليها وهو راغب فيها. (فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) كذا رواية يحيى بأو وفي رواية أبي مصعب فإن أذن وأقام (صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ) وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك قاله كله الباجي. وفي السيوطي: هذا الحديث مرسل له حكم الرفع وقد ورد موصولاً ومرفوعًا، فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفًا. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردًا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارًا في يمينه ولا كفارة عليه، ووقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father said to him, "When you are on a journey you can, if you wish, call the adhan and the iqama, or, if you wish, the iqama and not the adhan." Yahya said that he heard Malik say, "There is no harm in a man calling the adhan while riding

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père lui a dit: «quand tu es en voyage, tu peux faire lé premier et le deuxième appels à la prière, et tu peux te contenter du deuxième sans le premier». Malek a dit: «il n'y a pas de mal à ce qu'un homme fasse le premier appel à la prière en enfourchant sa monture»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] bahwa [Bapaknya] berkata kepadanya, "Jika kamu dalam sebuah perjalanan, sementara kamu ingin adzan dan iqamat, maka lakukanlah. Dan jika mau, kamu boleh iqamat saja tanpa adzan." Yahya berkata, "Saya mendengar Malik berkata, "Tidak mengapa seorang laki-laki mengumandkan adzan, meskipun ia di atas kendaraannya

    ہشام بن عروہ سے ان کے باپ نے کہا کہ جب تو سفر میں ہو تو تجھے اختیار ہے چاہے اذان یا اقامت دونوں کہہ یا فقط اقامت کہہ اور اذان نہ دے ۔

    রেওয়ায়ত ১২. হিশাম ইবন উরওয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তাহার পিতা বলিয়াছেনঃ তুমি সফরে থাকিলে ইচ্ছা করিলে আযান ও ইকামত দুইটিই বলিতে পার, আর যদি চাও, আযান না দিয়া কেবল ইকামতও বলিতে পার। ইয়াহইয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আমি মালিক (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আরোহী’ আযান দিলে কোন দোষ নাই।