• 1620
  • عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤُنَ الرَّأْسِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤُنَ الرَّأْسِ

    الحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    والجنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    تنقض: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
    " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات