عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ خُثَيْمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ هُوَ الْمَكِّيُّ لَيْسَ بِالْعِرَاقِيِّ الْبَصْرِيِّ