• 2698
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " جِيءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فَقَالَ : " اجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الرَّابِعَةِ " فَجِيءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ قَالَ : فَارْتَفَعَ الْقَتْلُ , فَصَارَتْ رُخْصَةً "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا كَثِيرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جِيءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فَقَالَ : اجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الرَّابِعَةِ فَجِيءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَجَلَدَهُ قَالَ : فَارْتَفَعَ الْقَتْلُ , فَصَارَتْ رُخْصَةً غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ كَثِيرٍ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3949 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2567 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
    حديث رقم: 7589 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7727 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4524 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5027 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5151 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَابَعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 8225 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 8228 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8229 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13110 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2448 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2333 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

    نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عن الخَمرِ وعن كلِّ ما يُسبِّبُ الإسكارَ، وجعَل فيها حدًّا مِن حدودِ اللهِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "إذا شَرِبوا الخمرَ فاجْلِدوهم"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخمرَ فيُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَرْبُ المحدودِ بسَوْطٍ أو جريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاجْلِدوهم"، أي: ثمَّ إنَّه إنْ شَرِبها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلْدِ أيضًا، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاجْلِدوهم"، أي: إنَّه إذا عاد إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ فيُقامُ عليه الحَدُّ بالجَلْدِ، "ثمَّ إذا شَرِبوا فاقتُلوهم"، أي: إن عاد فشَرِب الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.واختُلِف في حُكمِ شارِبِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تَعزيرًا للمصلَحةِ العامَّةِ، والاختلافُ قائمٌ على أنَّ الأمرَ بالقتلِ منسوخٌ، ومِن العلماءِ مَن نَفى دَعْوى نَسْخِ قتْلِ شارِبِ الخمرِ في الرَّابعةِ نفيًا باتًّا، ولكنْ قالوا: إنَّ الَّذي يَقتَضيه الدَّليلُ أنَّ الأمرَ بقَتْلِه ليسَ حَتْمًا، ولكنَّه تعزيرٌ بحسَبِ المصلَحةِ، فإذا أكثَرَ النَّاسُ مِن الخمرِ، ولم يَنزَجِروا بالحَدِّ، فرأى الإمامُ أن يُقتَلَ فيه قُتِل؛ ولهذا كان عمرُ يَنْفي فيه مرَّةً، ويَحلِقُ فيه الرَّأسَ مرَّةً، وجلَد فيه ثمانينَ، وقد جلَد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأبو بكرٍ رَضِي اللهُ عنه، أربَعين، فالقتلُ في الرَّابعةِ ليس حَدًّا، وإنَّما تعزيرٌ بحسَبِ المصلَحةِ، ومِن العلماءِ مَن قال: إنَّ القتلَ في هذه الحالِ حكمٌ ثابتٌ مُحكَمٌ، يَجِبُ الأخذُ به في كلِّ حالٍ، وفي النِّهايةِ استَقرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حدِّ الخمرِ، وأنْ لا قتْلَ فيه، واستَمرَّ الاختلافُ في حَدِّ الجَلْدِ بينِ الأربَعين أو الثَّمانينَ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت