• 1870
  • قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَا نَعْلَمُ الْمُتْعَتَيْنِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً ، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا يُوسُفُ الْقَطَّانُ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَا نَعْلَمُ الْمُتْعَتَيْنِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً ، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ زُبَيْدٍ ، لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

    متعة: المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2223 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
    حديث رقم: 2224 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
    حديث رقم: 2225 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
    حديث رقم: 2226 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ
    حديث رقم: 1577 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً
    حديث رقم: 2982 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ ، فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً
    حديث رقم: 3663 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3664 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3666 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 18792 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1744 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3398 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 8572 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 183 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 8212 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8354 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8355 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8356 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8470 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 2207 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2210 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2211 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2212 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1346 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ التَّحَلُّلِ
    حديث رقم: 131 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 134 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2498 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ
    حديث رقم: 2499 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ
    حديث رقم: 2500 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ
    حديث رقم: 2778 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2697 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا
    حديث رقم: 2698 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا
    حديث رقم: 2699 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا
    حديث رقم: 2700 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا
    حديث رقم: 2701 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا

    التَّمتُّعُ في الحجِّ هو أنْ يَنويَ الحاجُّ عُمرةً معَ حَجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتَمرَ وانْتَهى مِن عُمرتِه تَحلَّلَ من إحْرامِه، وتَمتَّعَ بكلِّ ما هو حَلالٌ، حتَّى تَبدأَ مَناسِكُ الحجِّ يومَ الثَّامِنِ مِن ذِي الحِجَّةِ.وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ أبو ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ المُتعةُ في الحجِّ كانتْ لأصْحابِ محمَّدٍ خاصَّةً، يَعني: فسْخَ الحجِّ إلى العُمرةِ كان خاصًّا للصَّحابةِ فقط؛ وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أمَرَ بها بعضَ أصْحابِه في حَجَّةِ الوَداعِ لمَن لم يسُقْ معَه الهَديَ، وكان أبو ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه من هؤلاء الَّذين فَسَخوا حَجَّهم إلى عُمرةٍ، أمَّا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والبعضُ الآخَرونَ منَ الصَّحابةِ ممَّن معَهمُ الهَديُ كانوا قارِنينَ، أي: جَمَعوا بينَ الحجِّ والعُمرةِ بإحْرامٍ واحدٍ.وقولُه هذا مخالِفٌ لما ورَدَ في الأحاديثِ الصَّحيحةِ والثَّابِتةِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ التَّمتُّعَ جائزٌ في أشهُرِ الحجِّ، وقيلَ: إنَّ قولَ أبي ذَرٍّ هذا يُحمَلُ على أنَّ الفَسخَ الواجبَ الَّذي يَتعيَّنُ هو الَّذي كان لأصْحابِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأمَّا غَيرُهم فإنَّه يَبْقى على الاسْتِحبابِ.وَقد جاء في الصَّحيحَينِ -واللَّفظُ لمسلِمٍ- عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عَنهُما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «لو أنِّي استَقبلْتُ مِن أَمْري ما استَدبَرْتُ لم أَسُقِ الهَديَ، وجَعلْتُها عُمرةً، فمَن كانَ مِنكُم ليسَ مَعَه هَديً فلْيَحِلَّ، ولْيَجعَلْها عُمرةً، فقامَ سُراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُمٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أَلِعامِنا هذا أم لأبَدٍ؟»، أي: هل جَوازُ فَسخِ الحجِّ إلى العُمرةِ أو الإتْيانِ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ أو معَ الحجِّ يختَصُّ بهذه السَّنةِ أم للأبَدِ؟ «فشَبَّكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابعَه واحدةً في الأُخْرى»، إشارةً إلى اشْتِراكِ كلِّ الأعْوامِ في ذلك بدونِ اخْتصاصِ أحدِها، «وقالَ: دَخلتِ العُمرةُ في الحجِّ -مرَّتينِ- لا، بل لأبَدِ أَبدٍ»، أي: حلَّتِ العُمرةُ في أشهُرِ الحجِّ، فمَعناه: مَشْروعيَّةُ الاعتِمارِ في أشهُرِ الحجِّ والقِرانِ.وفي الصَّحيحَينِ أيضًا عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: «نزَلَتْ آيةُ المُتعةِ، في كتابِ اللهِ -يَعني مُتعةَ الحجِّ- وأمَرَنا بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ لم تَنزِلْ آيةٌ تَنسَخُ آيةَ مُتعةِ الحجِّ، ولم يَنْهَ عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ»، والمرادُ بالآيةِ قولُ اللهِ تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: 196].

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت