عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُصْبِحَ يَوْمَ صَوْمِي دَهِينًا مُرَجِّلًا ، وَلَا تُصْبِحْ يَوْمَ صَوْمِكَ عَبُوسًا ، وَأَجِبْ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْمَعَازِفَ ، فَإِذَا أَظْهَرُوا الْمَعَازِفَ فَلَا تُجِبْهُمْ ، وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَإِنْ قُتِلَ مَصْلُوبًا أَوْ مَرْجُومًا ، وَلَأَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ قُرَابِ الْأَرْضِ ذَنُوبًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَبُتَّ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ أُصْبِحَ يَوْمَ صَوْمِي دَهِينًا مُرَجِّلًا ، وَلَا تُصْبِحْ يَوْمَ صَوْمِكَ عَبُوسًا ، وَأَجِبْ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْمَعَازِفَ ، فَإِذَا أَظْهَرُوا الْمَعَازِفَ فَلَا تُجِبْهُمْ ، وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَإِنْ قُتِلَ مَصْلُوبًا أَوْ مَرْجُومًا ، وَلَأَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ قُرَابِ الْأَرْضِ ذَنُوبًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَبُتَّ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَعَلْقَمَةَ ، لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ