• 2559
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ رَجُلًا ، زَوَّجَ ابْنَتَهُ بكرًا ، أو ثيبًا , فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ , " فَرَدَّ النَّبِيُّ نِكَاحَهَا "

    ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، زَوَّجَ ابْنَتَهُ بكرًا ، أو ثيبًا , فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ , فَرَدَّ النَّبِيُّ نِكَاحَهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مُتَّصِلًا إِلَّا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ

    بكرا: البكر : من لم يسبق له الزواج ذكرا كان أو أنثى
    ثيبا: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    " فَرَدَّ النَّبِيُّ نِكَاحَهَا " لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مُتَّصِلًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات