• 1068
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعُمْرَى جَابِرَةٌ لِأَهْلِهَا " .

    حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْعُمْرَى جَابِرَةٌ لِأَهْلِهَا . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ، أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

    العمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    " الْعُمْرَى جَابِرَةٌ لِأَهْلِهَا " . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 16583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 22151 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 264 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 16491 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16492 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16493 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 1037 في مسند الطيالسي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3851 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 3852 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 207 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 2824 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 7204 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    حَثَّ الإسلامُ على التَّكافُلِ، وأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك، وللتَّكافُلِ صُورٌ كثيرةٌ؛ كالزَّكاةِ، والصَّدقةِ، والهِباتِ، ومِن أنواعِ الهِباتِ الرُّقْبَى والعُمْرى، وهما نوعٌ خاصٌّ من الهِباتِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "العُمْرى"، والعُمْرى: هي تَمليكُ المَنافعِ للغيرِ كالهبةِ والهديةِ، وصُورتُها: أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ: داري هذه لك عُمرَك، أو يقولَ: داري هذه لك عُمري، أي: مُدَّةَ عُمرِك أو مُدَّةَ عُمري، "جائزةٌ لمَن أعمَرَها"، أي: صَحيحةٌ إنْ بقِيَت عند الموهوبِ له حياتَه وموتَه، لا أنْ ترجِعَ للواهبِ بعدَ موتِ الموهوبِ له، فتكونُ العُمرى لمَن وُهِبَت له حياتَه، ولورثَتِه مِن بعدِه، "والرُّقْبَى"، مِن المُراقبةِ، وهي: أنْ يقولَ الإنسان لغَيرِه: قد وهبْتُ لك هذه الدَّارَ، فإنْ مِتَّ قبْلي رجَعَتْ إليَّ، وإنْ مِتُّ قبْلك فهي لك؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبِه، والمعنى أنَّها ثابتةٌ، ومُستمرَّةٌ لمَن جُعِلَتْ له إلى الأبدِ، لا رُجوعَ فيها للمُعطي أصلًا، "والعائدُ في هِبَتِه"، أي: الَّذي يهَبُ شيئًا لإنسانٍ، ثمَّ يطلُبُه منه بعدَ إعطائِه إيَّاه، "كالعائدِ في قَيْئِه"، أي: كالَّذي يلعَقُ القَيْئَ بعد أنْ ألقاهُ، وهذا مُبالغةٌ في قُبْحِ الرُّجوعِ بالهبةِ، وهذا من أدلَّةِ أنَّها تصبِحُ مِلْكًا للموهوبِ له، فتَنتقِلُ بمَوتِ الآخذِ لوَرثَتِه لا إلى المُعمِّرِ الواهبِ والمُرقِّبِ وورثتِهما.وفي صَحيحِ مُسلِمٍ، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "إنَّما العُمرى الَّتي أجاز رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبِها". وقد ورَدَ النَّهيُ عن العُمرى والرُّقْبى، كما عندَ النَّسائيِّ وابنِ ماجه: "لا رُقبى"، وفي لفظ: "لا تَرقُبوا أموالَكم"، وفي لفظ: "لا تَحِلُّ الرقبى"، وفي روايةٍ: "نَهَى رسولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عن العُمرَى والرقبى"، ووُجِّهَ هذا النَّهيُ بأنَّه لِمَا كان منها على صِفَةِ الجاهليَّةِ، وهي العُمرى أو الرُّقْبى المُؤقَّتةُ، أمَّا إذا كانتْ مُؤبَّدةً بأنْ كانت للموهوبِ له مُدَّةَ حَياتِه، وجُعِلَتْ بعدَ موتِه لعَقِبِه وورثتِه؛ فلا شَيءَ فيها، وهذا هو المرادُ بهذا الحَديثِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت