عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ ، فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ ، فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ