عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ مِنْهَا : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ نَبَذَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ "
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ إِجَازَةً ، قَالَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ طَوْقٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ مِنْهَا : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ نَبَذَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ