قَالَ أَبُو ذَرٍّ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ : " إِنَّهُ قَدْ حَضَرَنِي مَا تَرَوْنَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا أَوْ لِصَاحِبِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ذَلِكَ ، وَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ كَانَ عَرِيفًا أَوْ نَقِيبًا أَوْ أَمِيرًا أَوْ بَرِيدًا " ، وَكَانَ الْقَوْمُ أَشْرَافًا ، كَانَ حُجْرٌ الْمِدْرِيُّ ، وَمَالِكٌ الْأَشْتَرُ فِي نَفَرٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ أَصَابَ لِذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا الْأَنْصَارِيَّ ، فَقَالَ : أَنَا أُكَفِّنَكَ فِي رِدَائِي هَذَا وَفِي ثَوْبَيْنَ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي ، حَاكَتْهُمَا لِي حَتَّى أُحْرِمَ فِيهِمَا ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : " كَفَانِي "
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، ثَنَا مُجَاهِدٌ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ : إِنَّهُ قَدْ حَضَرَنِي مَا تَرَوْنَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا أَوْ لِصَاحِبِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ذَلِكَ ، وَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ كَانَ عَرِيفًا أَوْ نَقِيبًا أَوْ أَمِيرًا أَوْ بَرِيدًا ، وَكَانَ الْقَوْمُ أَشْرَافًا ، كَانَ حُجْرٌ الْمِدْرِيُّ ، وَمَالِكٌ الْأَشْتَرُ فِي نَفَرٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ أَصَابَ لِذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا الْأَنْصَارِيَّ ، فَقَالَ : أَنَا أُكَفِّنَكَ فِي رِدَائِي هَذَا وَفِي ثَوْبَيْنَ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي ، حَاكَتْهُمَا لِي حَتَّى أُحْرِمَ فِيهِمَا ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : كَفَانِي