أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَسَمَهَا فِي بَنِي زُهْرَةَ ، وَفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : مَنْ بَعَثَ هَذَا الْمَالَ ؟ قُلْتُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَصَّ الْقِصَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَسَمَهَا فِي بَنِي زُهْرَةَ ، وَفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : مَنْ بَعَثَ هَذَا الْمَالَ ؟ قُلْتُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَصَّ الْقِصَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ