• 2854
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

    أوكسهما: الوكس : النقص والقلة
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 3054 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1214 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة
    حديث رقم: 4599 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة
    حديث رقم: 9395 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9952 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10329 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5063 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5064 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6042 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ
    حديث رقم: 20030 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَبِيعَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ
    حديث رقم: 10194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 583 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 5990 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ

    حرَص الإسلامُ على كلِّ ما يَجلِبُ البَركةَ والخيرَ؛ ولذلك نَهَى عن بعضِ البيوعِ؛ لِما في بعضِها مِن الجهالةِ والغرَرِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن باع بيعتَينِ في بيعةٍ"، ومُثِّل لهذا البَيعِ بصُورٍ؛ فقيل: صُورتُه أنْ يُخيِّرَ صاحِبُ السِّلعةَ مَن أرادَ أن يَشترِيَها بينَ البيعِ نقدًا بثَمنٍ، والبيعِ إلى أجلٍ بثَمنٍ زائدٍ على ثَمنِ النَّقدِ، ولا يَجزِمَ بأحدِهما، وهذا البيعُ جَهالةُ الثَّمنِ فيه ظاهرةٌ. وقيل: صُورتُه أن تَتِمَّ المقايضةُ مع الشَّرطِ بَينَ بَيعتَينِ، فمثلًا يقولُ: خُذْ هذه السِّلعةَ بثَمنِ كذا، وأعْطِني سِلعةً أُخرَى بثَمنٍ آخَر، وذلك الشَّرطُ لا يَلزَمُ، فيقَعُ بعضُ الثَّمنِ الذي اتُّفِقَ عليه، فيكونُ ما بقِي مِن المبيعِ مجهولًا. وقيل: صُورتُه أن يَبيعَ سِلعةً واحدةً بثَمنٍ مؤجَّلٍ، ثمَّ يَشتريَها بثَمنٍ آخَرَ نَقدًا، فإنْ أخَذَ الزَّائدَ في الثَّمنِ فقدْ وقَعَ في الرِّبا؛ فيكونُ هذا الفعلُ بَيعتينِ في بَيعةٍ؛ لأنَّ السِّلعةَ واحدةٌ والعقدَ عَقْدانِ، فإذا تمَّ هذا البيعُ بهذه الصُّورةِ "فله أوكَسُهما"، أي: فللبائعِ أقلُّ الثَّمنَينِ، وهو الثَّمنُ الحَقيقيُّ "أو الرِّبا"، يَعني: إنْ أخَذَ الثَّمنَ الأَكبرَ الذي حدَّدَه فقدْ أخَذَ الرِّبا.وهذا البيعُ هو ما يُعرَفُ ببيعِ العِينَةِ، وهو منهيٌّ عنه؛ لأنَّه وسيلةٌ واحتيالٌ لأخذِ زيادةٍ بالرِّبا، والغرَضُ منه أخْذُ المالِ بزِيادةٍ عن الثَّمنِ الحقيقيِّ.وفي الحديثِ: الزَّجرُ عن التَّعامُلِ بالرِّبا بجميعِ صُورِه.وفيه: أنَّ الوسيلةَ التي تُؤدِّي إلى الحَرامِ حرامٌ أيضًا.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت