• 1602
  • عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ "

    حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْعَنْبَرِيِّ ، وَلَمْ يَزِدْنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ عَلَى الْإِرْسَالِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَخَلَّادِ بْنِ الْعَلَاءِ إِيَّاهُ فِيهِ ، فَقَالَ : هَمَّامٌ عِنْدَنَا أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ بْنِ الْعَلَاءِ