• 2166
  • اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ هُوَ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : " لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ "

    أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ هُوَ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ