عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ ، فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ ، فَلَا بَأْسَ وَقَدْ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنُّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيَ نُسِخَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ ، قَالَ : أَمَّا بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ