• 1463
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا , قَالَ : " فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا ؟ " , قَالَتْ : أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ , وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ , فَقَالَ : " اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ , وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ " .

    نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو أُمَيَّةَ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيِّ , نا أَبُو الْمُهَزِّمِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا , قَالَ : فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا ؟ , قَالَتْ : أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ , وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ , فَقَالَ : اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ , وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ . ابْنُ الْقَطَّامِيِّ ضَعِيفٌ

    الجارية: الجارية : المرأة والفتاة الشابة
    وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ , وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي
    حديث رقم: 1941 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
    حديث رقم: 5309 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 5310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 5314 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 5315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 13058 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
    حديث رقم: 13451 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 939 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14577 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14578 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 3818 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2271 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
    حديث رقم: 1362 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1566 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَمْرٍو
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات