• 2391
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يُطَلِّقَ " فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : " فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يُطَلِّقَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات