• 862
  • كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ , تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "

    نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نا مُعَلَّى , نا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ , تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

    فظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    تجزيه: تجزي : تكفى وتغنى
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    " إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ , تُجْزِيهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات