أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ : " إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ " .
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ , ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ : إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ , وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا : نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ مِثْلَهُ سَوَاءً , وَزَادَ : أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ , الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ