• 2947
  • حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ , ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ , وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا , ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا يَكُونَ فِي النُّقْصَانِ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ , وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا , ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا يَكُونَ فِي النُّقْصَانِ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "